قانون الاستثمار في السودان

 


بسم الله الرحمن الرحيم
لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م
عملاً بالسلطات المحولة له بموجب أحكام المادة (33) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م ، اصدر مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الصناعة و الاستثمار اللائحة الآتي نصها .


الفصل الأول
أحكام تمهيدية

 

اسم اللائحة وبدء العمل بها
1- تسمى هذه اللائحة " لائحة تنظيم الاستثمار لسنة 2000" ، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .
إلغاء و استثناء
2- تلغى لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 1990م ، على أن تظل جميع التراخيص و الإجراءات التى اتخذت بموجبها سارية الى أن تلغى أو تعدل .
تفسير
3- في هذه اللائحة :-
(أ‌) تكون للكلمات و العبارات الواردة فيها و المفسرة في قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م ذات المعاني الممنوحة لها فيه .
(ب‌) ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
"القانون " : يقصد به قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م .
"المشروع الاتحادي ": يقصد به كل مشروع يكون موقع منشآته ممتداً لاكثر من ولاية أو استثماراً اجنبياً أو مشتركاً مع أطراف أجنبية أو يعمل بموجب تراخيص من شركات أجنبية أو تم إنشاؤه بموجب اتفاقية خاصة مع حكومة جمهورية السودان أو أن المشروع الذي موقع منشآته بالولاية ويعمل وفق ترخيص ممنوح وفق أحكام القانون و هذه اللائحة بالولاية .
 



الفصل الثاني
المشروعات الاستثمارية – المناطق الأقل نمواً

وإجراءات طلبات الترخيص
تحديد المشروعات الاستراتيجية

4- لأغراض المادة (9) من قانون تكون المشروعات المحددة في الجدول الأول الملحق بهذه اللائحة مشروعات استراتيجية .
المناطق الأقل نمواً
5- يحدد مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المناطق الأقل نموا وفقاً للمعايير الآتية :-
(1) معدل النمو السنوي .
(2) الكثافة السكانية .
(3) مستوى دخل الفرد .
(4)درجة تركيز الاستثمارات القائمة .
(5)مدى توفر البنيات التحتية ، و الخدمات الأساسية .
(6) العوامل البيئية المؤثرة .
تقديم طلبات الترخيص
6- (1) تقدم الطلبات الخاصة بالترخيص لاقامة مشاريع جديدة ، أو طلبات التوسع أو إعادة التعمير أو التحديث لمشاريع قائمة ، وفقاً لاحكام القانون ، الى الوزارة أو الوزارة الولائية على الأنموذج رقم (2) الملحق بهذه اللائحة على أن يتم إرفاق دراسة الجدوى الفنية و الاقتصادية .

( 2 ) تقوم الوزارة ، أو الوزارة الولائية بفحص الطلب المقدم و التأكد من استيفائه للمعلومات الأساسية و مرفقاته المذكور في البند (1) ورفعه مستوفياً للوزير أو الوزير الولائى لإصدار الموافقة ، وذلك في مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام الطلب .

(3) تقوم الوزارة ، ا الوزارة الولائية بإخطار مقدم الطلب بقرار الوزير أو الوزير الولائى ، بحسب الحال ، خلال أسبوع من تاريخ صدور ، وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.


الموافقة المبدئية
7- يجوز للوزير أو الوزير الولائى منح مقدم الطلب لأي مشروع استثماري ، موافقة مبدئية على الأنموذج رقم (3) الملحق بهذه اللائحة بناءاً على توصية من الوزارة المختصة ودراسة أولية للمشروع تتضمن إجراءات الأمن و السلامة للمشروع ، على أن يكون المشروع أو النشاط من ضمن المشروعات الاستثمارية الواردة في القانون ، و تكون فترة سريان تلك الموافقة ثلاثة اشهر ، إلا إذا جددت بواسطة الوزير أو الوزير الولائى لفترة أخرى لا تزيد عن شهر واحد لاسباب موضوعية .


التظلم
8- يجوز لمقدم الطلب في حالة عدم البت في طلبه وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (22/5) من القانون أن يتظلم الى مجلس الوزراء الاتحادي أو الولائى ، الذي يجب عليه أن يبت في التظلم في خلال شهر من تاريخ تسلم الطلب مستوفياً .


واجبات المستثمر نحو ، طلب الترخيص
9- في حالة إخطار مقدم الطلب بالموافقة المبدئية فيجب عليه أن يسجل اسم عمل وفق أحكام قانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931م و ينطبق ذلك على فروع الشركات الأجنبية العاملة في مجال الاستثمار ، على أن تقدم الشهادة الدالة على ذلك خلال شهرين اثنين من تاريخ صدور القرار ، على أن يجوز للوزير تمديد هذه المدة لفترة شهر آخر بعد استيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .


منح الترخيص
10- يتم منح الترخيص لأي مشروع جديد أو تحديث مشروع قائم أو إعادة تعميره أو توسيعه و توضح الميزات المطلوبة على الأنموذج رقم (4) الملحق بهذه اللائحة .


 





الفصل الثالث
المميزات و التسهيلات و الضمانات
منح الإعفاءات


11- (1) يقوم الوزير أو الوزير الولائى ، بحسب الحال ، بمنح الإعفاءات للمشروعات الاستراتيجية و ير الاستراتيجية وفقاً لاحكام القانون و الجدول الثاني الملحق بهذه اللائحة .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) يجوز منح المشروع بصفة استثنائية اعفاءاً جمركياً للعربات الواردة أدناه خلال عمر المشروع الذي لا يقل راس المال المستثمر فيه عن ثلاثة مليار دينار سوداني ، على إلا يتعدى الإعفاء (50% ) من الرسوم المقررة للعربات :-
(أ ) صالون أو
(ت‌) بوكس أو
(ث‌) عربة استيش .
المشروعات المتماثلة
12- لأغراض منح الميزات للمشروعات المتماثلة يؤخذ في الاعتبار المعايير الآتية :-
(أ‌) راس المال المستثمر .
(ب‌) حجم العمالة المستخدمة .
(ج)
(د) المساحات للزراعة المطرية أو المروية نيلياً أو جوفياً ).د
(هـ) الموقع


منح الأرض الاستثمارية
13- (1) يقوم الوزير أو الوزير الولائى ، بحسب الحال ، بالتشاور مع الجهات المختصة ، بتحديد المساحة المناسبة للمشروع و الترخيص و الترخيص بها وفقاً للخريطة الاستثمارية القطاعية المعدة لهذا الغرض .
(2) ) يحدد الوزير أو الوزير الولائى ، بحسب الحال ، بموافقة الجهات المختصة ، السعر التشخيصى للأرض المخصصة للمشروع .


استيراد احتياجات المشروع
14- (1) يتقدم المستثمر للوزارة بطلب لاستيراد احتياجات المشروع من التجهيزات الرأسمالية بما في ذلك وسائل النقل المتعلقة بالإنتاج و خدمة العاملين .
(2) تقوم الوزارة الاتحادية أو الوزارة الولائية في خلال أسبوع واحد من تاريخ استلام الطلب بدراسته مع كافة الجهات المعنية .
(3) في حالة الاعتراض على طلب الاستيراد كلياً أو جزئياً فيجب إخطار المستثمر كتابة بأسباب ذلك الاعتراض و للمستثمر الحق في الاستئناف للوزير أو الوزير الولائى .
(4) يجب على المستثمر استجلاب التجهيزات الرأسمالية مجتمعة عند بداية المشروع أو وفق برنامج محدد يتزامن مع مراحل تنفيذ المشروع التى تعتمدها الوزارة أو الوزارة المختصة أو الوزارة الولائية ، بحسب الحال .


تحديد بدء الإنتاج التجاري أو النشاط الخدمى
 والإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال
15- (1) يحدد الوزير أو الوزير الولائى تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط الخدمى ، بناءاً على توصية بذلك من لجنة يكونها من الجهات المختصة ، لأغراض عمل هذه اللجنة ، يجوز لها الاطلاع على كافة المستندات اللازمة ، و القيام بالزيارات الميدانية الواجبة و المعاينات الضرورية لذلك .
(2) يجوز للمستثمر ، الاعتراض على القرار الخاص بتاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط الخدمى ،لدى الوزير أو الوزير الولائى ، خلال خمسة عشرة يوماً من إخطاره بذلك القرار ،وعلى الوزير أو الوزير الولائى البت في الاعتراض خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسلمه مسبباً.
(3) تقوم الوزارة الاتحادية أو الوزارة الولائية بإخطار ديوان الضرائب و الجهات المختصة الأخرى بتاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط الخدمى خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ صدور القرار .
(4) تقوم اللجنة المشار إليها في البند ( 1) بتحديد اكتمال العمل في مشاريع إعادة التأهيل و التحديث و التوسع بغرض تحديد بداية فترة الإعفاء الضريبي
(5) يجوز للوزير منح مشروعات إعادة التأهيل أو التوسع إعفاء من ضريبة أرباح الأعمال ، على إلا يتعدى نسبة 75% ( خمسة وسبعون بالمائة ) من جملة أرباح المشروع بعد تأهيله أو تحديثه أو توسعته مع ربط ذلك بتحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة للتأهيل أو التحديث أو التوسع .

 




الفصل الرابع
رأس المال و التمويل الأجنبي
المكون الأجنبي من راس المال المستثمر


16- يتكون راس المال الأجنبي الثاني يدخل في إنشاء المشروع أو تحديثه أو توسيعه أو إعادة تعميره من الآتي :
(أ‌) قيمة الآلات و المعدات و الأجهزة و المواد و قطع الغيار و الهياكل و المباني الجاهزة ووسائل النقل و المناولة المستوردة من الخارج أغراض المشروع و التى يعتمدها الوزير المختص و يتم استيرادها من رأسمال المشروع الاستثماري .
(ب‌) الخدمات التى تقدم للمشروع في مرحلة التأسيس من دراسات جدوى ودراسات فنية و غيرها من الخدمات و الحقوق المعنوية التى تستخدم ف المشروع كبراءات الاختراع و غيرها ، على أن تكون مدفوعة بنقد أجنبي مقبول لدى بنك السودان خصماً على راس مال المشروع أو القروض .
17- (1) يتم تقييم مكونات راس المال الأجنبي حسبما ورد في المادة (16) بوساطة لجنة يشكلها الوزير من الجهات ذات الصلة ، و يشمل التقييم فحص و مراجعة كل المستندات اللازمة المقدمة من المستثمر و معاينة الوحدات ،على أن ترفع اللجنة تقريرها للوزير خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
(2) يسلم المستثمر صورة من تقرير اللجنة ، لإبداء رائه ، إذا لم يعترض عليه خلال خمسة عشر يوماً يصبح هذا التقرير ساري المفعول بعد اعتماده من الوزير
(3)إذا اعترض المستثمر ، يعرض رأيه على ذات اللجنة لدراسته ، فإذا قبلته يعاد التقييم على ضوء ذلك وإذا لم تقبله يكون الوزير خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوماً لجنة أخرى لإعادة التقييم ، وترفع تقريرها خلال فترة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تكوينها ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً .
(4) يتكفل المستثمر ، بدفع كافة تكاليف التقييم .


تسجيل رأس المال
18- (1) يتم تسجيل راس المال الأجنبي في المشروع لدى بنك السودان ، ويسلم المستثمر شهادة بلك من بنك السودان ، ولأغراض هذا التسجيل ، يقدم المستثمر المستندات الآتية
:
(أ)صورة من الوثيقة القانونية لتأسيس المشروع .
(ب)في حالة دخول راس المال نقداً تقدم صورة من الاستمارة المخصصة لذلك ، معتمدة من أحد المصارف التجارية التى تم عن طريقها تحويل أي جزء من راس المال الأجنبي الى عملة محلية .
(ج‌) في حالة الاستيراد من حساب الاستثمار المفتوح لدى إحدى المصارف التجارية المعتمدة لدى بنك السودان ، تقدم شهادة القيمة الجمركية .
(د) في حالة دخول راس المال عيناً ، تقدم صور من مستندات الشحن واصل شهادة القيمة الجمركية ، وصورة من تقرير التقييم الوارد في المادة (17).
(هـ) في حالة استخراج جزء من راس المال الأجنبي لسداد خدمات مقدمة للمشروع في مرحلة التأسيس ، تقدم صورة من الفواتير و المستندات اللازمة مع شهادة مراجع قانوني .
(2) لأغراض تسجيل التمويل لدى بنك السودان يقدم المستثمر المستندات الآتية :-
(أ‌) الأنموذج المعد لذلك معتمداً من المصرف التجاري الذي تم عن طريقه تحويل جزء من قيمة التمويل الى عملة محلية ، أو مقابلة استيراد احتياجات المشروع .
(ب‌) في حالة التمويل العيني ، تقدم صورة من شهادة القيمة الجمركية و تقرير التقويم الوارد في المادة (17) .
(ج) في حالة استخدام جزء من التمويل ، لسداد خدمات مقدمة للمشروع في مرحلة التأسيس تقدم صورة من الفواتير و المستندات اللازمة مع شهادة من مراجع قانوني .


التمويل الأجنبي
19- يتكون التمويل الأجنبي للمشروع من الآتي :
(أ)القروض النقدية المحولة بنقد أجنبي حر ، مقبول لدى بنك السودان .
(ب) القروض العينية لاستيراد احتياجات المشروع بموافقة الوزير .
حسابات المشروع بالنقد الأجنبي
20- يجوز فتح حسابات بالنقد الأجنبي للمشروع في المصارف المعتمدة لدى بنك السودان تتكون مواردها من راس المال والقروض المدفوعة بالنقد الأجنبي و تستخدم لتلبية احتياجات المشروع من الخارج .



تحويل الأرباح و التزامات التمويل
 بالنقد الأجنبي
21- (1) يتقدم المستثمر بطلب تحويل الأرباح ، لبنك السودان عن طريق الوزارة ، على المعاني يكون مسحوباً بالمستندات الآتية :
(أ‌) الموازنة و الحسابات الختامية ، الخاصة بالفترة المعنية مراجعة معتمدة من مراجع قانوني في السودان و مختومة من ديوان الضرائب على أن توضح تلك الحسابات صافى الأرباح المستحقة للمستثمر القابل للتحويل بالنقد الأجنبي .
(ب‌) صورة من شهادة تسجيل راس المال الأجنبي .
(ج) شهادة خلو طرف ، من ديوان الضرائب .
(د) في حالة الشركات ، تقدم صورة من قرار الجمعية العمومية باعتماد الموازنة و الحسابات الختامية و قرار توزيع الأرباح و تاريخها .
(2) يتقدم المستثمر ، بطلب تحويل المستحق من التزامات التمويل ، لبنك السودان عن طريق الوزارة ، قبل شهر على الأقل ، من تاريخ الاستحقاق مصحوباً بالمستندات الآتية .
(أ‌) صورة من اتفاقية القرض، معتمدة من بنك السودان .
(ب‌) شهادة تسجيل الغرض لدى بنك السودان .
(ت‌) شهادة خلو طرف من ديوان الضرائب .
(3) يقوم بنك السودان ، بتوجيه المصرف التجاري المعنى ، بتحويل التزامات التمويل و أرباح المستثمر من النقد الأجنبي الخاص بالمشروع .

إعادة تصدير راس المال المستثمر
22- (1) يعاد تصدير راس المال الأجنبي المستثمر في المشروع الى الخارج ، بناءاً على طلب يتقدم به المستثمر ، و يوافق عليه الوزير ، في حالة التصرف في المشروع كلياً أو جزئياً ، أو في حالة تصفيته نهائياً .
(2) في حالة التصفية الجزئية للمشروع ، بعد موافقة الوزير ، يجب على المستثمر أن يرفق مع الطلب المستندات الآتية :
(أ‌) المستندات التى تثبت التصرف الناقل للملكية ، موثقة من محكمة مختصة ، أو محامى .
(ب‌) شهادة من الجهات المختصة بان المستثمر قد قام بسداد كافة التزاماته الضريبية و أي مستحقات أخرى على المستثمر .
(ث‌) صورة من شهادة تسجيل راس المال الأجنبي لدى بنك السودان .
(3) في حالة التصفية النهائية للمشروع ترفق المستندات الآتية :-
(أ‌) موازنة تصفية المشروع ، معتمدة من مراجع قانوني للسودان .
(ب‌) شهادة من المصفى يثبت سداد المشروع لجميع التزاماته المستحقة قانونياً ، و النصيب الصافي للمستثمر القابل للتحويل .
(ج‌) موافقة الشركاء و المساهمين ، في حالة الشركات أو الشركات على التصفية موثقة من محامى و معتمدة من المسجل التجاري العام بوزارة العدل، أو قرار من المحكمة المختصة بالتصفية .
(4) في حالة راس المال الأجنبي المستورد عيناً يجوز للمستثمر بعد موافقة الوزير أن يعيد تصديره بذات الصفة التى استورد بها في الأصل .


استخدام العمال و الخبراء الأجانب
23- (1) يجوز للمشروع استخدام العمال و الخبراء الأجانب بالنسبة للخبرات المطلوبة التى لا تتوفر في السودان ، وذلك وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن .
(2) تقوم الوزارة بإخطار بنك السودان ، بتحويل مدخرات المستخدمين الأجانب ، حسبما تحدده لوائح البنك ، وذلك بعد تقديم كافة المستندات اللازمة لذلك .


 



الفصل الخامس
ضوابط الرقابة و أسس متابعة تنفيذ المشروع ضوابط الرقابة


24- (1) يجب على المستثمر موافاة
(1) موافاة الوزارة المختصة ، بتقارير متابعة مفصلة للبرنامج الزمني كل ستة اشهر على أن تتضمن تلك التقارير بيانات عن الخطوات التى تمت و العقبات التى واجهت التنفيذ ( أن وجدت ) و التعديلات المترتبة على ذلك ، على البرنامج .
(ب) تمكين مندوبي الوزارة أو الوزارات المختصة أو الوزارة الولائية ، بحسب الحال ، من زيارة موقع المشروع ، للوقوف على مراحل تنفيذه و اطلاعهم على البيانات و المستندات التى تمكنهم من أداء مهامهم و رف تقرير مفصل بذلك للوزير و الوزير المختص .
(3)تقوم الوزارة المختصة بإعداد تقارير دورية عن سير تنفيذ المشاريع المرخص بها و رفعها للوزير متضمنة توصياتها حول استمرارية الترخيص أو أي توصيات أخرى .
(4) يقدم للوزارة خلال مدة سريان الميزات و التسهيلات من حسابات المشروع السنوية المعتمدة من المراجع القانوني و ايضاً صورة لديوان الضرائب .
 


متابعة أداء المشاريع بعد بداية الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط الخدمى
25- تقوم الوزارة المختصة بمتابعة أداء المشاريع ورفع تقارير بذلك للوزير أو الوزير الولائى ، خلال فترة سريان الميزات و التسهيلات على أن تتضمن تلك التقارير توصياتها على ضوء تقييم أداء تلك المشاريع و مدى التزامها بشروط الترخيص .



 




الفصل السادس
أحكام عامة
 
رسوم الخدمات


26- بقوم المستثمر بدفع رسوم الخدمات التى تقدم له وفق أحكام هذه اللائحة وفقاً للجدول الثالث الملحق بهذه اللائحة .


العقوبات و الجزاءات
27- بالإضافة الى أي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر ، كل من يخالف أحكام هذه اللائحة توقع عليه اياً من الجزاءات المنصوص عليها (26) من القانون .
اشهد أن مجلس الوزراء قد اصدر لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م في جلسته رقم ( ) في اليوم السادس عشر من شهر رج سنة 1421هـ من شهر اكتوبر سنة 2000م .
 


الفريق الركن
عمر حسن احمد البشير
رئيس الجمهورية


 



الجدول الأول
تحديد المشروعات الاستراتيجية
( انظر المادة "4")


لأغراض المادة (9) من القانون تعتبر المشروعات الآتية مشروعات استراتيجية في المجالات الآتية :
1- في مجال الطاقة و التعدين :
(أ‌) مشروعات البنية التحتية في مجالات التوليد الحراري و المائي و النووي و الشمسي و المصادر الأخرى للطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 15 ميقاواط .
(ب‌) مشروعات تقديم الخدمات الكهربائية المتكاملة شاملة التوليد وخطوط النقل وشبكات التوزيع وخطوط الصيانة والتشغيل والتسويق علي أن تكون الطاقة المنتجة في حدود واحد ميقاواط فأكثر .
(ج) مشاريع التعدين الكبرى للمعادن مثل الذهب والنحاس والفضة والحديد وغيرها التي تنشأ عادة بموجب اتفاقيات قسمة الإنتاج بين الدولة المستثمر .
(د) مشروعات استخراج النفط والغاز التي تنشأ بموجب اتفاقيات قسمة الإنتاج بين الدولة والمستثمر .
(هـ) مشروعات عمليات المصب في مجال النفط والغاز مثل معامل تكرير البترول ومواعين التخزين وخطوط النقل للبترول وللغاز المسال بخطوط الأنابيب .
(و) مشروعات استقلال الطاقة الجديدة والمتجددة بحجم استثمار لا يقل عن مليار دينار سوداني وتشمل :-
(اولاً) : تجميع وتركيب الخلايا الشمسية والطواحين الهوائية ووحدات البيوغاز لتوليد الكهرباء أو الطاقة الميكانيكية .
(ثانياً) : تصنيع وتجميع البطاريات التي تعمل علي تخزين الطاقة الكهربائية المولدة بواسطة الطاقة الشمسية أو الرياح علي أن تقوم هذه الصناعات بموجب مواصفات مجازة من الجهة الفنية المختصة .




2- في مجال الصناعة
(أ‌) مشروعات الصناعات الهندسية و الصناعات المعدنية الكبيرة التى توطن على استجلاب تكنولوجيا حديثة و تستخدم مواد خام محلية لتوفير منتجات جديدة لإحلال الواردات من المواد الأساسية مثل الحديد و الصلب ، و الورق و الكرافت وورق الكتابة بحدود ثلاث آلاف طن و الزجاج المسطح بأنواعه و الأسمنت و مواد البناء و المواد البلاستيكية ( الحبيبات و أمثالها من المواد الكيميائية كمدخلات للصناعة ) بحيث لا يقل رأس المال المستخدم لأغراض الاستثمار عن ثلاثة مليار دينار سوداني .
(ب‌) الصناعات الهندسية الكبيرة التى تنتج الجرارات و الآليات الزراعية و الماكينات و المعدات و الأجهزة التى تستخدم في العمليات الصناعية و الخدمات الأساسية في الصحة و التعليم و النقل و الاتصالات و الإعلام و غيرها بما لا يقل راس المال المستخدم لأغراض الاستثمار عن ثلاثة مليار دينار سوداني .
(ج) المشروعات التى تعنى بالصناعات البتروكيميائية مثل الأسمدة و المبيدات و الإسفلت و المطاط و المواد الكيمائية الأجنبية .
(د) المشروعات التى تعنى بالصناعات التى تحقق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية ، الحيوانية ، التعدينية و آليات تحريك التربة و غيرها شريطة أن تكون بطاقة إنتاجية كبيرة ولا يقل راس المال المستخدم لإعادة الاستثمار عن ثلاثة مليار دينار سوداني .
(هـ) المشاريع التى تعنى بالصناعات الأساسية و الحيوية و الدوائية للدولة بما لا يقل راس المال المستخدم لأغراض الاستثمار عن ثلاثة مليار دينار سوداني .

3- في مجال الإنتاج الزراعي و النباتي :
(أ‌) مشروعات بناء لخزانات والسدود ومنشات الري للمشروعات الزراعية الكبرى والتي لا تقل عن المساحة المروية عن عشرة الف فدان .
(ب‌) مشروعات الزراعة بالراحة أو المضخات من الانهيار بما لا يقل عن خمسة ألف فدان والابار لجوفية بما لايقل عن اثنين الف فدان.

(ج) مشروعات المزارع الرعوية الكبرى لخدمة الانناج في مناطق الرعي التقليدي بنثر البزور لزراعة الاعشاب وتوفير خدمات المياه والرعاية البيطرية والمناطق المحمية الخالية من الأمراض .
(د) مشروعات خدمات الميكنة الزراعية بطاقة تكفي لتقديم الخدمات لمزارع لا تقل مساحتها عن 200.000 (مائتي) فدان سنوياً.
(هـ) مشروعات خدمات ما بعد الحصاد لمنتجات البستانية المتكاملة التي تشمل النقل المتخصص من الحقل ، ومعامل الفرز والتصنيف والتدريج والتعبئة والتبريد والنقل المبرد والمتخصص للاسواق أو لمواني التصدير بطاقة لا تقل عن ثلاثة الف طن سنوياً.
(و) مشروعات قطاع الزراعة المطرية الالية أو الميكنة التى تزرع فيها ما لا يقل عن اربعين الف فدان .
(ز) مشروعات الغابات و البيئة بحيث لا تقل مساحة الغابات المروية عن خمسة الف فدان و الغابات المطرية عن خمسة و عشرون الف فدان ( يحدد حجم الاستثمار في المشاريع المختلطة بما لا يقل عن اثنين مليار دينار سوداني )
(ح) مشروعات اليات الرى و تصنيع المنتجات في القطاع المروى .



4- في مجال الإنتاج الحيوانى :
(أ) مشروعات انتاج اللحوم بطاقات كبيرة لا تقل عن 7.000 (سبعة الف ) راس من الضان الامهات أو 2.000 ( الفان ) من الابقار أو الابل الامهات في المزارع الرعوية .
(ب)تأسيس المسالخ الحديثة بمواصفات تؤهلها للصادر مع وجود خدمات متكاملة و مستودعات تخزين اللحوم .
(ج)المشاريع المتكاملة لانتاج الالبان بطاقات كبيرة لا تقل عن 500 ( خمسمائة ) بقرة منتجة ( ذات انتاجية عالية ) مع انشاء معامل الالبان ووسائل النقل المبردة للتوزيع .
(د) تصنيع الالبان و منتجاتها بحيث يكون حجم الاستثمار فيها بما لا يقل عن اثنين مليار و نصف دينار سوداني .
(هـ) مشاريع انتاج الدواجن بطاقات كبيرة لا تقل عن اثنين مليون بيضة (2.000.000) بيضة في العام في مجال انتاج البيض ، و اثنين الف (2.000) طن فاكثر في العام في مجال الدجاج اللاحم .
(و ) مشاريع الخدمات البيطرية المتكاملة في المناطق التقليدية لتربية الحيوانات بما في ذلك مراكز تحسين السلالات و انتاج اللقاحات و انشاء المحاجر البيطرية ذات الخدمات المتكاملة ، و تأسيس المستشفيات العلاجية الثابتة و المتحركة و توفير الادوية البيطرية للحيوانات .
(ز) مشروعات مصائد الاسماك و الاحياء المائية في المياه العذبة و مياه البحر الاحمر ، وتجهيزها بالقوارب و السفن و الماكينات و معدات التجهيز الحديثة و مصانع الثلج و المبردات ووسائل النقل المبرد و تصنيع منتجات الاسماك وذلك بطاقة لا تقل عن الف طن في العام .
(ح) مشروعات استزراع الاسماك في المياه العذبة و مياه البحر الاحمر باستخدام التقنية الحديثة في هذا المجال و تجهيزها بكل المعدات و الادوات الحديثة وذلك بحجم انتاج لا يقل عن ثلاثة طن في العام .



5- مشروعات النقل و الاتصالات :
(أ‌) مشروعات النقل بالسكك الحديدية :
في تشييد خطوط جديدة و تقوية و تأهيل و تحديث البنية التحتية و تشغيل القاطرات أو تشغيل قطاعات محددة من الشبكة الحديدية القومية و تطوير و تحديث المعدات و معينات التشغيل وورش الصيانة ، على إلا يقل الاستثمار عن المليار دينار سوداني أو ما يعادلها .
(ب‌) مشروعات النقل البرى :
(اولاً ) يجب إلا يقل أسطول الشاحنات أو العربات السطحية عن خمسين شاحنة و لا يزيد تاريخ صنعها عن ثلاث سنوات بحمولة لا تقل عن (35) طن على إلا تقل بداية المشروع عن (25) شاحنة بشرط وجود ورش للصيانة ثابتة و متحركة مع تدريب الكوادر الفنية ، ويمكن أن تتنوع العربات لنقل المواد الجافة و السائلة و السائبة و النقل المبرد و نقل المواشي .
(ثانياً) يجب إلا يقل أسطول البصات السفرية العابرة للمدن عن خمسين بصاً لا يزيد تاريخ صنعها عن سنتين بحملة (45) خمسة و أربعين راكب تكون حديثة و مكيفة و مزودة بالخدمات و التجهيزات الضرورية وفق ما تحدده الجهات المختصة ، على أن يكون للمشروع مراكز الخدمات الصيانة و التجهيز ، شريطة أن يبدأ التشغيل بعدد لا يقل عن (25) خمسة و عشرين بصاً .
(ثالثاً ) يجب إلا يقل أسطول عربات المواشي عن (20) ناقلة بحمولة لا تقل عن (30) طن على إلا يتجاوز تاريخ صنعها ثلاث سنوات .
(رابعاً ) يجب إلا يقل أسطول عربات النقل المبرد عن (20) عربة بحمولة لا تقل عن (30) طن على إلا يتجاوز تاريخ صنعها الثلاث سنوات .
(ح‌) مشروعات النقل النهري :
- مشاريع النقل بالمواعين النهرية و تشمل الآتي :
اولاً : مشاريع نقل الركاب :
يجب أن يكون الماعون جديداً و معمراً بماكينات رئيسية و مساعدة جديدة على إلا تقل الحمولة عن (250) راكب و على أن يستوفى جميع الشروط و المعايير التى تحددها لوائح تصنيفات بناء السفن للملاحظة الداخلية .
ثانياً : مشاريع نقل البضائع العامة و الحاويات و المواد البترولية و الغازية :
إلا تقل الحمولة الكلية للمشروع عن (40) ألف طن أو إلا حجم الاستثمار عن اثنين مليار دينار سوداني أو ما يعادلها على أن يستوفى المشروع شروط ولوائح تصنيفات بناء السفن للملاحة الداخلية .
ثالثاً : مشاريع نقل المواشي و الأسماك :
على إلا تقل الحمولة الكلية عن خمس ألف راس و (150) طن للأسماك . على أن يستوفى المشروع الشروط التى تحددها لوائح تصنيفات بناء السفن للملاحة الداخلية .
رابعاً : مشاريع الشحن المختلط :
على إلا يقل حجم المال المستثمر عن ( مليار دينار ) أما ما يعادلها على أن يستوفى المشروع الشروط التى تحددها لوائح تصنيفات بناء السفن للملاحة الداخلية .
خامساً : مشاريع الشحن و التفريغ :
على إلا يقل حجم المال المستثمر في الأعداد و التجهيزات و الآليات عن واحد مليار دينار سوداني .